المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٣٧
الفقهاء. و قال عطاء: ينحرها باركة.
و إجماع الفرقة دليل على ما قلناه. و روى جابر أن النبي عليه السّلام و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. و أيضا قوله تعالى «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ» [١] قال ابن عباس: صواف أي معقولة إحدى يديها. و قوله «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا» أي: سقطت على جنوبها. و قال مجاهد:
سقطت على الأرض.
مسألة- ٣٣٩-: محل النحر للحاج منى، و للمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه و به قال (- ك-).
و قال (- ش-): السنة ما قلناه، فان خالف أجزأه.
الهدي الواجب و المستحب
مسألة- ٣٤٠- (- «ج»-): الهدي الواجب و هو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس و الطيب و الصيد و غير ذلك و النذر، لا يحل له أن يأكل منه، و يجوز أن يأكل من هدي التمتع، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): لا يجوز الأكل من جميع ذلك، و له في النذر تفصيل، و ظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات.
و قال (- ك-): يأكل من الكل الا من النذر و جزاء الصيد و الحلاق.
مسألة- ٣٤١-: الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه و يتصدق بثلثه و يهدى ثلثه، و به قال (- ش-) في أحد قوليه، و الأخر أنه يأكل نصفه و يتصدق بالنصف هذا في المستحب.
فأما الاجزاء، فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أم كثر، و لا ينبغي أن يأكل جميعه. و قال أبو العباس: له أن يأكل الكل و قال عامة أصحاب (- ش-) مثل ما قلناه.
[دليلنا قوله تعالى «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» فسمى ثلاثة أجناس
[١] سورة ٢٢، آية ٣٧.