المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٣٦
و حكينا عن (- ح-) أنه لا يصير محرما بمجرد النية، و انما ينعقد إحرامه بتلبية، أو سوق هدي مثل ما قلناه، و خالف في الاشعار.
مسألة- ٣٣٥-: عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه، و يجتنب هو ما يجتنبه المحرم، فاذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه. و روي ذلك عن ابن عباس، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٣٣٦-: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة واحدة، إذا كانوا متقربين، و كانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين، أو قارنين، أو مفردين [١]، أو بعضهم مفردا و بعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفرضين أو متطوعين و لا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم.
و يدل على ذلك خبر جابر، قال: كنا نتمتع على عهد رسول اللّه، و يشترك السبعة في البقرة أو البدنة. و ما رواه أصحابنا أكثر من أن يحصى.
و عند (- ح-) مثله الا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد، و عند (- ش-) مثله الا أنه جاز أن يكون بعضهم يريد اللحم. و قال (- ك-): لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد و هو إذا كانوا متطوعين. و قد روى ذلك أصحابنا أيضا، و طريقة الاحتياط يقويه.
مسألة- ٣٣٧- (- «ج»-): إذا ذبح الإبل، أو نحر البقر أو الغنم، كان حراما أكله و لم يجزه.
و قال (- ش-): خالف السنة و أجزأه. و قال (- ك-): ان ذبح الإبل لم يحل أكله مثل ما قلناه.
مسألة- ٣٣٨- (- «ج»-): السنة في البدن أن ينحر و هي قائمة، و به قال جميع
[١] ح، د منفردين.