المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٣
قال جميع الفقهاء، و الأخرى: لا غسل عليه و لا على المفعول به، و لم يوافقهم [١] على هذه الرواية أحد، فأما فرج الميتة فلا نص فيه [٢] أصلا.
و قال [جميع أصحاب الشافعي: ان عليه الغسل و قال أصحاب أبي حنيفة:
لا يجب عليه الغسل و لا إذا أدخل] [٣] في فرج البهيمة [٤]، و الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة فأما [٥] في فرج- الميتة فالظاهر [يقتضي] [٦] أن عليه الغسل، لما روي عنهم عليهم السّلام [من] [٧] أن حرمة الميت كحرمة الحي [و] [٨] لان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك، لعمومها، و طريقة [٩] الاحتياط تقتضيه.
و أما نصرة الرواية الأخرى فهو أن نقول: الأصل براءة الذمة و عدم الوجوب و شغلها بوجوب الغسل يحتاج الى دليل. و روي عنهم عليهم السّلام أنهم [قالوا] [١٠] اسكتوا عما [١١] سكت اللّه تعالى عنه.
مسألة- ١٠٧- (- «ج»-): المذي و الوذي لا ينقضان الوضوء، و لا يغسل منهما
[١] لا يوافقهم- كذا في م.
[٢] فلا نص لهم- كذا في د، م.
[٣] ليس في ح.
[٤]: بهيمة- كذا في م، د.
[٥]: و اما في الفرج الميتة- كذا في د، و اما فرج الميتة- كذا في م.
[٦] كذا في م، د، الخلاف.
[٧] كذا في م.
[٨] ليس في د.
[٩] فطريقة- كذا في د.
[١٠] ليس في د.
[١١] مما- كذا في د.