المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٢٧
في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة.
مسألة- ٣٠٥- (- «ج»-): لا بأس بالرعي في الحرم، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
لا يجوز.
مسألة- ٣٠٦-: لا بأس بإخراج حصى الحرم و ترابه و أحجاره، لأنه لا مانع منه و الأصل الإباحة، و قال (- ش-): لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه، و قال: البرام ليست من أحجار الحرم، و انما تحمل اليه فتعمل فيه.
مسألة- ٣٠٧- (- «ج»-): إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد، و كذلك الحكم في اللباس و الطيب و غير ذلك. و قال (- ش-): يلزم القارن و المفرد جزاء واحد على تفسيرهم في القران. و قال (- ح-): يلزم القارن جزائان في جميع ذلك.
مسألة- ٣٠٨-: إذا جن بعد إحرامه، فقتل صيدا أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، و ليس عليه في ما عداه شيء، لأن الأصل براءة الذمة، و حكم العمد و النسيان في الصيد سواء على ما بيناه. و (- للش-) في جميع ذلك قولان.
حكم صيد المدينة
مسألة- ٣٠٩- (- «ج»-): صيد المدينة حرام اصطياده، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
ليس بحرام.
مسألة- ٣١٠-: إذا صاد في المدينة لا يجب عليه الجزاء، لأنه لا دلالة عليه و (- للش-) فيه قولان، قال في القديم: عليه الجزاء، و الجزاء أن يسلب ما عليه يعني الصائد، فيكون لمن سلبه، و فيه قول آخر يكون للمساكين. و قال في الجديد:
لا جزاء عليه.
مسألة- ٣١١-: صيد و (- «ج»-) و هو بلد باليمن غير محرم و لا مكروه لأنه لا دليل عليه و قال (- ش-) مكروه [و قال أصحابه ظاهر هذا المذهب انه أراد بذلك كراهة