المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٢٦
مسألة- ٢٩٩- (- «ج»-): روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا فيما بين البريد و الحرم لزمه الفداء، و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
مسألة- ٣٠٠- (- «ج»-): ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه، و ان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير، و لم يفصل أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة- ٣٠١- (- «ج»-): إذا بلغ قيمة مثل الصيد [١] أكثر من ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، لم يلزمه أكثر من ذلك، و كذلك الصوم لا يلزمه أكثر من ستين يوما، هذا في النعامة، و في البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، و في الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة- ٣٠٢-: إذا عجز عن صيام شهرين و عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما، و في البقرة تسعة أيام، و في الحمام ثلاثة أيام، و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
مسألة- ٣٠٣- (- «ج»-): الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة إذا أنبته اللّه في الحرم يجب الضمان بقطعه، و ان أنبته اللّه في الحل فقطعه آدمي و أدخله في الحرم فأنبته، فلا ضمان عليه إذا قطعه.
و قال (- ش-): شجر الحرم مضمون على المحل و المحرم إذا كان ناميا غير موذ و أما اليابس و المؤذي كالعوسج و غيره فلا ضمان عليه في قطعه. و قال داود و أهل الظاهر: لا ضمان في قطعه لكنه ممنوع منه.
مسألة- ٣٠٤- (- «ج»-): في الشجرة الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): هو مضمون بالقيمة.
يدل على مذهبنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما روي عن ابن عباس أنه قال:
[١] د، ح: من الصيد.