المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٢٣
و قال (- ش-): هو مضمون بالقيمة. و عندنا في الكثير منه دم.
مسألة- ٢٨٤-: إذا انفرش الجراد في الطريق و لا يمكن سلوكه الا بقتله و وطئه، فلا جزاء على قاتله، لأن الأصل براءة الذمة، و لقوله تعالى «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [١] [و هذا لا يمكنه التخلص منه الا بقتله فلا شيء عليه] [١] و به قال عطاء، و هو أحد قولي (- ش-).
مسألة- ٢٨٥- (- «ج»-): بيض النعام إذا كسره المحرم، فعليه أن يرسل [٢] فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا لبيت اللّه و ان كان بيض الحمام، فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض، فما خرج كان هديا، فان لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، فإذا كسره في الحرم و هو محل لزمته قيمته. و قال داود و أهل الظاهر:
لا شيء عليه في البيض. و قال (- ش-): البيض إذا كان من صيد مضمون كان فيه قيمته.
و قال (- ك-): يجب في البيضة عشر قيمة الصيد.
مسألة- ٢٨٦- (- «ج»-): إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ، فان كان بيض نعامة كان عليه بكارة من الإبل، و ان كان بيض قطاة، فعليه بكارة من الغنم [٣]. و قال (- ش-): عليه قيمة بيضة فيها فرخها.
مسألة- ٢٨٧-: إذا باض الطير على فراش محرم، فنقله الى موضعه، فنفر الطير فلم يحضنه لزمه الجزاء، لعموم الأخبار الواردة في ذلك، و (- للش-) فيه قولان.
[١] هذه الزيادة تختص م و هي موافقة لما في الخلاف.
[٢] م: سقط منه من هنا الى قوله فحولة الغنم.
[٣] م: النعم.
[١] الحج: ٧٨.