المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٢٢
مسألة- ٢٧٨-: إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم و الغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله، لزمه الضمان، و عند (- ش-) لا يلزمه.
مسألة- ٢٧٩-: الدجاج الحبشي ليس بصيد، و لا يجب فيه الجزاء، و عند (- ش-) يجب فيه الجزاء، فأما الأهلي فلا خلاف أنه غير مضمون.
مسألة- ٢٨٠-: إذا انتقل الصيد الى المحرم بالميراث لا يملكه، لعموم الأخبار المانعة من تملك الصيد، و (- للش-) فيه قولان.
مسألة- ٢٨١- (- «ج»-): إذا أحرم الإنسان و معه صيد زال ملكه عنه و لا يزول ملكه عما يملكه في منزله و بلده، و (- للش-) فيه قولان: أحدهما يزول ملكه، و لا فرق بين أن يكون في يده أو بلده [١]، و الثاني لا يزول ملكه.
و قال (- ك-) و (- ح-): يزول عنه اليد المشاهدة، و لا يزول اليد الحكمية.
مسألة- ٢٨٢-: الجراد مضمون الجزاء، و إذا قتله المحرم لزمه جزاؤه [و به قال عمر و ابن عباس و هو مذهب (- ش-)] [٢] و روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الجراد من صيد البحر و لا يجب به الجزاء.
[دليلنا قوله تعالى «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً» [١]، و الجراد من صيد البر مشاهدة، فاذا ثبت انه من صيد البر ثبت انه مضمون إجماعا] [٣].
مسألة- ٢٨٣- (- «ج»-): في قتل جرادة تمرة، و روي ذلك عن عثمان، و روي كف من طعام، و به قال ابن عباس، و روي عن عمر أنه قال لكعب و قد قتل جرادتين: ما جعلت على نفسك؟ فقال: درهمين، فقال: درهم خير من مائة جرادة.
[١] م: خ ل ح: بيته.
[٢] هذه الزيادة تختص م، و هي موافقة لما في الخلاف.
[٣] هذه الزيادة تختص م و هي موافقة لما في الخلاف.
[١] المائدة: ٩٦.