المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٢٠
ميتة، و في أصحاب (- ش-) من قال فيه قولان، و فيهم من قال انه ميتة قولا واحدا.
مسألة- ٢٦٨- (- «ج»-): إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شيء.
مسألة- ٢٦٩- (- «ج»-): إذا دل على الصيد فقتله المدلول لزم الدال الفداء، و كذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم، سواء كانت الدلالة [١] ظاهرة أو باطنة، فان أعاره سلاحا قتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل براءة الذمة.
و قال (- ش-): لا يضمن جميع ذلك. و قال (- ح-): يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة، و إذا أعاره سلاحا [لا يستغنى عنه، فاما إذا دل عليه دلالة ظاهرة أو أعار سلاحا] [٢] يستغنى عنه فلا جزاء عليه.
مسألة- ٢٧٠- (- «ج»-): إذا أمسك محرم صيدا، فجاء محرم آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء كملا. و قال (- ش-): فيه جزاء واحد، و على من يجب فيه وجهان: أحدهما يجب [٣] على الذابح، و الأخر يكون الجزاء بينهما.
مسألة- ٢٧١- (- «ج»-): صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء، الا داود فإنه قال: لا يضمن.
مسألة- ٢٧٢- (- «ج»-): صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن، و ان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، و ان كان محلا لزمه جزاء واحد.
و قال (- ش-): صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخير بين ثلاثة أشياء: بين المثل [٤] و الصوم و الإطعام، و فيما لا مثل له بين الإطعام و الصيام.
[١] م: دلالة.
[٢] هذه الجملة تختص م.
[٣] ح، د: بإسقاط يجب.
[٤] م: من المثل.