المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤١٩
الإتلاف يجب عليه قيمته، فالاعتبار بذلك دون حال الإخراج، لأن القيمة قد استقرت في ذمته، و هذا هو الصحيح من مذهب (- ش-)، و منهم من قال: مالا مثل له على قولين [أحدهما الاعتبار بحال الإخراج و الثاني مثل ما قلناه] [١].
مسألة- ٢٦٥- (- «ج»-): لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو [٢] أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن، و على كل حال و هو مذهب جماعة من الفقهاء.
و قال (- ش-): ما يقتله بنفسه، أو يأمر به [٣]، أو يشير اليه، أو يدل عليه، أو يعطي سلاحا لإنسان فقتله به يحرم عليه أكله، و كذلك ما اصطيد له بعلمه أو بغير علمه فلا يحل أكله و ما صاده غيره و لا أثر له فيه، فمباح له أكله.
و قال (- ح-): انه يحرم عليه ما صاده بنفسه [٤] و ما له فيه أثر لا يستغنى عنه بأن يدل عليه و لا يعلم مكانه، أو دفع اليه سلاحا يحتاج اليه، و أما إذا دل عليه دلالة ظاهرة لا يحتاج إليها، أو دفع اليه سلاحا لا يحتاج اليه أو أشار إليه إشارة يستغنى عنها، فلا يحرم عليه، و كذلك ما صيد لأجله لا يحرم عليه.
مسألة- ٢٦٦- (- «ج»-): المحرم [٥] إذا ذبح صيدا، فهو ميتة لا يجوز لأحد أكله، و به قال (- ح-) و (- ش-) في الجديد. و قال في القديم و الإملاء: ليس بميتة [و لكن لا يجوز له أكله] [٦] و يجوز لغيره أكله.
مسألة- ٢٦٧- (- «ج»-): المحرم أو المحل إذا ذبح صيدا في الحرم كان
[١] هذه الزيادة تختص م.
[٢] ح، د بإسقاط (هو).
[٣] ح، د: يأمره.
[٤] ح، د: بإسقاط (بنفسه).
[٥] م: بإسقاط (المحرم).
[٦] هذه الجملة تختص م. و هي موجودة في الخلاف.