المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤١٤
مسألة- ٢٤٥- (- «ج»-): إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية، و (- للش-) فيه قولان [و أيضا قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ.] [١].
مسألة- ٢٤٦-: إذا قال حج عني بنفقتك، أو علي ما ينفق كانت الإجارة باطلة، لأن هذه إجارة مجهولة و من شرط الانعقاد أن يذكر العوض عنها، فان حج عنه لزمه أجرة المثل، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): الإجارة صحيحة.
مسألة- ٢٤٧-: إذا قال حج عني أو اعتمر و لك مائة كان صحيحا، لان هذا تخيير بين الحج و العمرة بأجرة معلومة و لا مانع منه، فان حج أو اعتمر استحق المائة. و قال (- ش-): الإجارة باطلة، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة المثل.
مسألة- ٢٤٨-: إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار أو كذا درهما [٢]، كان صحيحا و يكون المستأجر مخيرا في اعطاءها أيها شاء، لما قلناه في المسألة المتقدمة سواء و قال (- ش-): العقد باطل، فان حج استحق أجرة المثل.
مسألة- ٢٤٩-: من كان عليه حجة الإسلام و حجة النذر لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف و حج بنية النذر لم ينقلب الى حجة. الإسلام لقول النبي عليه السّلام: الاعمال بالنيات. و قال (- ش-): ينقلب الى حجة الإسلام. و هكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره و كان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب الى حجة الإسلام، و عند (- ش-) ينقلب.
مسألة- ٢٥٠-: إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر فحج عنه، لم يقع ذلك عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، و لا يستحق عليه شيئا من الأجرة، لأنه [٣] لم يفعل ما استأجره فيه بل خالف. و قال (- ش-): ان كان المحجوج
[١] هذه الزيادة تختص: م: و هي بعض ما في الخلاف من الدليل.
[٢] م: أو عشرة دراهم.
[٣] م: آخر الدليل الى آخر المسألة في الموردين.