المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤١٣
لا دليل عليه [١]. و قال (- ش-) بمثله الا أنه قال: حجته صحيحة قدر على الرجوع أو لم يقدر، و يلزمه دم لإخلاله بالرجوع الى الميقات.
مسألة- ٢٤٣-: إذا استأجر على أن يتمتع [٢] عنه، فقرن أو أفرد لم يجز عنه، لأنه أتى بغير ما استأجر عليه، و لا دليل على أنه يجزى عنه. و قال (- ش-): ان قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران، و هل يرد من الأجرة بقدر ما ترك منها من العمل؟ فيه وجهان.
و ان أفرد عنه، فان أتى بالحج وحده دون العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة، و ان حج و اعتمر بعد الحج، فان عاد الى الميقات فأحرم بها منه فلا شيء عليه و ان أحرم بالعمرة من أدنى الحل فعليه دم، و هل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من عمل العمرة؟ فيه [٣] وجهان.
مسألة- ٢٤٤- (- «ج»-): إذا استأجره للإفراد فتمتع فقد أجزءه [٤]، لان هذه المسألة منصوصة و عليها إجماع الطائفة. و قال (- ش-): ان كان في كلامه ما يوجب التخيير أجزأه، و لا شيء عليه، و ان لم يكن في كلامه ذلك وقعت العمرة عن الأجير و الحج عن [٥] المستأجر، و عليه دم لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات و في وجوب رد الأجير الأجرة بقدر ما ترك من عمل الحج طريقان.
[١] م: آخر الدليل الى آخر المسألة و قال دليلنا أنه استأجره على ان يحج من ميقات بلده فاذا حج من غيره فقد فعل غير ما أمره به و اجزاؤه عنه يحتاج الى دليل فاما مع التعذر فلا خلاف في اجزائه. و إيجاب الدم عليه يحتاج الى دليل.
[٢] م: استأجره ليتمتع عنه.
[٣] م: بإسقاط (فيه).
[٤] د: فقد أجزاء.
[٥] ح، د: من.