المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٠٥
فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام، و به قال ابن عباس، و (- ح-)، و (- ش-) في الأم. و قوله الأخر أن ذلك مستحب، و به قال (- ك-).
و لح تفصيل، فقال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، فان كانت في المواقيت أو دونها، فله دخولها بغير إحرام.
مسألة- ٢١٩-: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة و الرعاة، جاز له دخولها بغير إحرام، لأن الأصل براءة الذمة، و لا دلالة على وجوبه، و به قال (- ش-) و قال بعض أصحابه: ان له قولا آخر أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة.
مسألة- ٢٢٠-: من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما فدخلها محلا فلا قضاء عليه (لأن الأصل براءة الذمة) [١] و به قال (- ش-) [٢] و قال (- ح-): عليه أن يدخلها محرما، فان دخلها محلا فعليه القضاء [استحسانا، و ان لم يحج من سنته استقر عليه القضاء] [٣].
مسألة- ٢٢١-: من أسلم و قد جاوز الميقات، فعليه الرجوع الى الميقات و الإحرام منه، فان لم يفعل و أحرم من موضعه و حج تمَّ حجه و لا يلزمه دم (لأن الأصل براءة الذمة) [٤] و به قال (- ح-) و المزني. و قال (- ش-): يلزمه دم قولا واحدا.
دليلنا ان الأصل براءة الذمة.
إحرام الصبي
مسألة- ٢٢٢- (- «ج»-): إحرام الصبي عندنا صحيح، و إحرام العبد صحيح بلا خلاف، و وافقنا (- ش-) في إحرام الصبي، فعلى هذا إذا بلغ الصبي و أعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل: اما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف
[١] م: هذا الدليل الى آخر المسألة.
[٢] م: و به قال ش على قوله انه واجب أو مستحب.
[٣] هذه الزيادة تختص م، و في الخلاف: ثمَّ ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته فالقياس ان عليه القضاء لكنه يسقط استحسانا.
[٤] م آخر الدليل الى آخر المسألة.