المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٠٤
مسألة- ٢١٥- (- «ج»-): إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات و قال (- ش-) مثل قوله في الحج بأغلظ الأمرين، و قال (- ح-): يحرم من أدنى الحل و لا يلزمه الميقات.
مسألة- ٢١٦- (- «ج»-): من فاته الحج سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات و المشعر و منى و الرمي، و عليه طواف و سعي، فيحصل له إحرام و طواف و سعي، ثمَّ يحلق بعد ذلك و عليه القضاء في القابل و لا هدي عليه، و في أصحابنا من قال: عليه هدي، روي ذلك في بعض الروايات.
و بمثله قال (- ش-)، إلا في الحلاق [١]، فإنه على قولين، و قال: لا يصير حجه عمرة و ان فعل أفعال العمرة و عليه القضاء و شاة، و به قال (- ح-) و (- م-) إلا في فصل، و هو أنه لا هدي عليه.
و قال (- ف-): ينقلب حجه عمرة مثل ما قلناه، و عن (- ك-) ثلاث روايات، أولها: مثل قول (- ش-)، و الثاني: يحل بعمل عمرة و عليه الهدي دون القضاء، و الثالث لا يحل بل يقيم على إحرامه حتى إذا كان من قابل أنى بالحج فوقف و أكمل الحج. و قال المزني: يمضي في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج الا الوقوف، فخالف الباقين في التوابع.
مسألة- ٢١٧-: على الرواية التي ذكرناها من فاته الحج عليه الهدي لا يجوز تأخيره إلى قابل، بدلالة طريقة الاحتياط، و هو أحد قولي (- ش-)، و الثاني أن له ذلك [٢].
دخول مكة
مسألة- ٢١٨- (- «ج»-): من دخل مكة لحاجة لا يتكرر، كالتجارة و الرسالة و زيارة الأهل، أو كان مكيا خرج لتجارة، ثمَّ عاد الى وطنه، أو دخلها للمقام بها،
[١] د: الخلاف.
[٢] هذه العبارة في م قدمت و أخرت.