المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٠٢
وجهين، أحدهما: هي واجبة، و الأخر: مستحبة.
و قال (- ك-): واجبة. و قال (- ح-): لا أعرف هذه التفرقة. [و روي ذلك عن عمر، و ابن عباس، و لا مخالف لهما] [١].
مسألة- ٢٠٥- (- «ج»-): إذا وطئ المحرم ناسيا لا يفسد حجه. و قال (- ح-): يفسد حجه مثل العمد. و (- للش-) قولان.
مسألة- ٢٠٦- (- «ج»-): إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه، أنزل أو لم ينزل. و قال (- ك-): إذا أنزل فسد الحج.
مسألة- ٢٠٧-: من أصحابنا من قال: ان إتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء و إتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج، و به قال (- ش-)، و منهم من قال: لا يتعلق الفساد الا بالوطئ في القبل من المرأة.
و قال (- ح-): إتيان البهيمة لا يفسده، و الوطي في الدبر فيه روايتان، المعروف أنه يفسده.
[دليلنا على الأول طريقة الاحتياط و على الثاني براءة الذمة] [٢].
مسألة- ٢٠٨- (- «ج»-): من أفسد عمرة كان عليه بدنة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-):
عليه شاة.
مسألة- ٢٠٩- (- «ج»-): القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة و ليس عليه دم القران.
و قال (- ش-): إذا وطئ القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج و العمرة في الإحرام، لزمه بدنة واحدة بالوطئ و دم القران باق عليه. و قال (- ح-): يسقط دم
[١] هذه الزيادة تختص- م-، و هو بعض ما في الخلاف من الدليل و فيه: عن ابن عباس و ابن عمر.
[٢] هذه الزيادة تختص.