المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤
أصول الفقه.
ثمَّ ان كان في المسألة خلاف بين الطائفة أومأ [١] اليه، و ما لم يكن فيه إجماع أشار الى طريق [٢] آخر في الاستدلال [٣] عليه من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو دليل خطاب [أو استصحاب حال- على ما يذهب اليه كثير من أصحابنا أو دلالة أصل أو فحوى خطاب] [٤].
و ذكر في [بعض] [٥] مواضع أخبارا [٦] من كتب [٧] العامة يلزمهم الانقياد لها و العمل بها [٨].
فرأيت [٩] تكرار ذكر إجماع الفرقة مما لا طائل فيه سوى اطالة الكتاب، فأثبتت [١٠] رؤوس المسائل و الخلاف فيها على أوجز الوجوه، فكل مسألة عول فيها على إجماع الفرقة لم أذكر استدلاله إلا إذا اقترن بذلك [١١] الإجماع شيء سواه مما أريد ذكراه [١٢] فأذكره و إياه، و ان لم يكن في المسألة إجماع للفرقة أشرت
[١] أو في- كذا في د.
[٢] طرق أخر- كذا في م.
[٣] و الاستدلال- كذا في م.
[٤] ليس في م.
[٥] ليس في م، د.
[٦] اختيارا- كذا في د.
[٧] طرق- كذا في م، د.
[٨] له و العمل به- كذا في م.
[٩] رأيت، كذا في م.
[١٠] و أثبتت- كذا في د.
[١١] بذكر- كذا في م، د.
[١٢] ذكره- كذا في م.