المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٩٤
في الكل.
مسألة- ١٧٥- (- «ج»-): الترتيب واجب في رمي الجمار بلا خلاف يرمي التي هي إلى منى أقرب، و يختم بالتي هي إلى مكة أقرب، و يقف عند الاولى و الثانية و يكبر مع كل حصاة، و لا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا خلاف فيه.
فان نقص من الأولى شيئا و رمى الجمرتين بعدها نظرت، فان كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع، و ان كان رماها أربعا فصاعدا، تممها و لا يعيد على التي بعدها.
و قال (- ش-): من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها و على ما بعدها، و أيضا فإن إيجاب ذلك يحتاج الى دليل، لأنها فرض ثان.
مسألة- ١٧٦- (- «ج»-): إذا نسي واحدة من الحصيات و لا يدري من أي الجمار هي رمى كل جمرة بحصاة و قد أجزأه. و قال (- ش-): يجعلها من الاولى و يرميها بحصاة و يعيد على الجمرتين.
مسألة- ١٧٧- (- «ج»-): إذا رمى بسبع حصيات دفعة واحدة، لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقع عليها مجتمعة أو متفرقة، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن، و حديث عائشة أنها قالت: يكبر مع كل حصاة، و ذلك لا يتم الا مع التفريق.
مسألة- ١٧٨- (- «ج»-): ان أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل: اما بنفسه، أو يأمر من يرمي عنه و لا يلزمه دم، و يحل إذا أتى بطواف الزيارة و السعي و طواف النساء.
و قال أصحاب (- ش-): يجب عليه الهدي في ذمته، و هل يحل قبل الذبح؟ فيه وجهان، أحدهما: يصير حلالا قبل الذبح، و الثاني: لا يصير حلالا حتى يذبح.