المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٨٤
أحد طوافي العمرة و الحج بغير طهارة و لا يدري أيهما هو، فعليه أن يعيد الطواف بوضوء و يعيد بعده السعي [١] و لا دم عليه.
و قال (- ش-): يلزمه أغلظ الأمرين، فنفرض ان كان من طواف العمرة يعيد الطواف و السعي و صار قارنا بإدخال الحج عليه و عليه دمان، و ان كان من طواف الحج، فعليه أن يعيد الطواف و السعي و عليه دم.
مسألة- ١٣٥-: إذا طاف و ظهره إلى الكعبة لا يجزيه، لان طريقة الاحتياط يقتضيه، و به قال (- ح-)، و لا نص (- للش-) فيه، و الذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه.
صلاة الطواف
مسألة- ١٣٦-: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا، لقوله تعالى «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» [١] و به قال عامة أهل العلم (- ح-)، و (- ك-)، و (- ر-)، و (- ع-).
و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و الأخر: أنهما غير واجبتين [و هو أصح القولين عندهم] [٢] و به قال قوم من أصحابنا، و أخبارنا في هذا المعنى كثيرة و الوجه في الرواية المخالفة مذكور في الكتب.
مسألة- ١٣٧-: يستحب أن يصلي ركعتين خلف المقام، فان لم يفعل و فعل في غيره أجزأه، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): ان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم و قال (- ر-): يأتي بهما في الحرم.
السعي بين الصفا و المروة
مسألة- ١٣٨- (- «ج»-): السعي بين الصفا و المروة ركن لا يتم الحج الا به فان تركه أو ترك بعضه و لو خطوة واحدة لم يحل له النساء حتى يأتي به، و به قالت عائشة، و اليه ذهب (- ك-)، و (- ش-)، و (- د-)، و (- ق-).
[١] ح، د: بعد السعي.
[٢] كذا في الخلاف ج، د بإسقاطه رأسا. م: بإسقاط (عندهم).
[١] سورة البقرة: ١١٩.