المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٨٣
مسألة- ١٢٨- (- «ج»-): متى طاف على غير وضوء و عاد الى بلده، رجع و أعاد الطواف مع الإمكان، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه. و قال (- ش-):
يرجع و يطوف و لم يفصل. و قال (- ح-): جبره بدم.
مسألة- ١٢٩- (- «ج»-): الطواف يجب أن يكون حول البيت و الحجر معا فان سلك الحجر لم يعتد به، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): إذا سلك الحجر أجزأه.
مسألة- ١٣٠-: إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه دليل. و قال (- ش-): يجزيه.
مسألة- ١٣١- (- «ج»-): إذا طاف منكوسا، و هو أن يجعل البيت على يمينه لا يجزيه و عليه الإعادة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ان أقام بمكة أعاد، و ان عاد الى بلده جبره بدم.
مسألة- ١٣٢-: كيفية الطواف أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر حتى يأتي إلى الموضع الذي بدء منه سبعا، فان ترك و لو خطوة منها لم يجزه، و لم يحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها، لان الاحتياط يقتضيه، و ظواهر الأوامر بسبع طوافات، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): عليه أن يطوف سبعا، لكنه إذا أتى بمعظمه و هو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد الى بلده جبره بدم، و ان أتى بأقل من أربع لم يجزه.
مسألة- ١٣٣- (- «ج»-): لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا مع القدرة، و انما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو لا يقدر عليه فان خالف و طاف راكبا أجزأه و لم يلزمه دم.
و قال (- ش-): الركوب مكروه، فان فعله لم يكن [١] عليه شيء، مريضا كان أو صحيحا. و قال (- ح-): لا يركب الا من عذر من مرض، فان طاف راكبا فعليه دم.
مسألة- ١٣٤-: إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة و الحج، ثمَّ ذكر أنه طاف
[١] ح، د: فلم يكن.