المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٧٩
كان بأمره لزمه الفداء، و ان كان بغير أمره لم يلزمه شيء.
مسألة- ١٠٣- (- «ج»-): الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء و الرجال، و (- للش-) [فيه] [١] قولان هذا إذا لم يكن فيه طيب، فان كان فيه طيب، فلا يجوز و من استعمله فعليه الفداء.
مسألة- ١٠٤- (- «ج»-): يجوز للمحرم أن يغتسل، و لا يجوز له أن يرتمس في الماء، و يكره له أن يدلك جسده و رأسه بل يفيض الماء عليه، فان سقط شيء من شعره لم يلزمه شيء، و متى ارتمس في الماء لزمه الفداء، لأنه قد غطى رأسه بالماء و هو المماقلة و التماقل.
و قال (- ش-) و باقي الفقهاء: لا بأس بذلك، الا أنه قال: ان سقط شيء من شعره فالأحوط أن يفديه.
مسألة- ١٠٥-: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام و يزيل الوسخ عن بدنه لأن الأصل براءة الذمة و الإباحة، و يكره له دلك بدنه، و به قال (- ش-)، غير أنه لم يكره الدلك. و قال (- ك-): عليه الفدية.
مسألة- ١٠٦-: يكره أن يغتسل رأسه بالخطمي و السدر، فان فعل لم يلزمه الفداء، لأن الأصل براءة الذمة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): عليه الفدية.
مسألة- ١٠٧-: يكره للمحرم أن يحتجم، لأن الأصل الإباحة [٢]، و على كراهته إجماع الفرقة. و قال (- ش-): لا بأس به. و قال (- ك-): لا يفعل.
مسألة- ١٠٨- (- «ج»-): إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما، فالنكاح باطل، و به قال في الصحابة علي عليه السّلام و عمر، و ابن عمر، و زيد بن ثابت، و لا مخالف لهم، و في التابعين
[١] ليست هذه الكلمة في ح و د.
[٢] م: براءة الذمة و الإباحة.