المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٧٤
دون ذلك فلا فدية فيه] [١] و لكن فيه الصدقة. و وافقنا في الطيب، و عن (- ف-) روايتان.
مسألة- ٨٥-: من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء، و كذلك ان ستر بعض رأسه و ان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزعهما و لبس النعلين فان لم يفعل فعليه الفداء، لعموم الاخبار و طريقة الاحتياط، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله كاليد و الرجل ففيه الفدية، و ان لبس في بعضه أو طيب بعضه فلا فدية، و يجب فيه الصدقة إلا في الرأس فإنه ان ستر بعضه ففيه الفدية.
مسألة- ٨٦-: «ج»-): ما عدا المسك و الكافور و العنبر و الزعفران و العود و الورس عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة.
و أما الريحان الفارسي، فاختلف أصحاب (- ش-) فيه، فمنهم من قال مثل ما قلناه [و به قال عطاء و عثمان و ابن عباس] [٢] و قال آخرون: هو طيب [و به قال ابن عمر و جابر] [٣] و كذلك الخلاف في النرجس و المرزنجوش و اللفاح و البنفسج.
مسألة- ٨٧-: الدهن على ضربين: طيب و غير طيب، فالطيب و هو البنفسج و الورد و الزنبق و الخيري و النيلوفر و البان و ما في معناه، لا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله. و الضرب الثاني ما ليس بطيب، مثل الشيرج
[١] سقطت هذه العبارة من ح و د.
[٢] سقطت هذه العبارة من ح و د.
[٣] سقطت هذه العبارة من ح و د و في الخلاف (عمر) و جعل (ابن عمر) نسخة.