المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٥
منعلين.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما [١] على كل حال، و هو قول الشافعي في القديم.
و ذهب أحمد و إسحاق إلى جواز المسح على الجوارب على جميع أنواعها.
مسألة- ٨٧-: إذا مسح على الخفين ثمَّ نزعهما قال الشافعي في القديم و الام، و البويطى [في] [٢] الإملاء: انه يستأنف الطهارة، و عليه أصحابه و صححوه، و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق.
و قال في كتاب حرملة [٣] و كتاب ابن ابي ليلى: يجزيه غسل الرجلين، و به قال الثوري، و أبو حنيفة، و أصحابه، و المزني.
مسألة- ٨٨-: إذا أخرج رجليه الى ساقي الخفين بطل حكم المسح عند أبي حنيفة و الأوزاعي [و] [٤] الذي يصححه أصحاب الشافعي، و هو قوله في الجديد.
و قال في القديم: لا يبطل.
مسألة- ٨٩-: قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف و أسفله، و به قال عبد اللّه بن عمر، و سعد بن أبي وقاص، و الزهري، و مالك.
و قال أبو حنيفة: المسح على الظاهر دون الباطن، و به قال الثوري، و الأوزاعي و روي ذلك عن أنس بن مالك، و جابر، و الشعبي، و النخعي.
مسألة- ٩٠-: قال الشافعي: إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم
[١] عليها- كذا في م، د.
[٢] ليس في م، د- و بدلها واو.
[٣] حوملة- كذا في د.
[٤] ليس في د.