المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٤٥
ذلك عن علي عليه السّلام و عائشة و النخعي.
صيام يوم العيدين
مسألة- ٨٠-: «ج»-): لا ينعقد صيام يوم العيدين، فان نذره لم ينعقد نذره و لم يصح و لا يلزمه قضاؤه، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): ينعقد النذر، فان صام أجزأه، و ان لم يصمه كان عليه قضاؤه.
مسائل شتى
مسألة- ٨١-: من لم يجد الهدي لا يجوز أن يصوم أيام التشريق، بدلالة الأخبار المروية في ذلك، و به قال (- ح-)، و (- ش-) في الجديد. و قال في القديم: يجوز و هو الأظهر، و به قال (- ك-).
مسألة- ٨٢-: «ج»-): إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه و لم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): متى أفاق و بقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه.
مسألة- ٨٣-: «ج»-): إذا وطئ في أول النهار، ثمَّ مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة و لم يسقط عنه. و (- للش-) [١] فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و الأخر: لا كفارة عليه، و به قال (- ح-).
مسألة- ٨٤-: «ج»-): إذا تلبس بالصوم أول النهار ثمَّ سافر آخر النهار، لم يكن له الإفطار، و به قال جميع الفقهاء الا (- د-) فإنه قال: يجوز أن يفطر.
مسألة- ٨٥-: أن وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة، لعموم [٢] الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على المفطر، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يلزمه.
مسألة- ٨٦-: إذا تلبس بصوم تطوع، كان بالخيار بين إتمامه و الإفطار، و به قال (- ش-)، و (- ر-)، و (- د-)، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال كره له الإفطار.
و قال (- ح-) و أصحابه: متى خرج فعليه قضاؤه، و هل يلزمه بالدخول فيه؟ فعلى
[١] د: و قال (- للش-).
[٢] د: بعموم.