المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٣٥
فنصف صاع، و عنه في الزبيب [١] روايتان.
مسألة- ٤٤- (- «ج»-): إذا عملنا بالرواية التي يتضمن الترتيب، فتلبس بالصوم ثمَّ وجد الرقبة، لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل، و به قال (- ش-). و كذلك في سائر الكفارات المرتبة.
و قال (- ح-): فيها كلها بوجوب الانتقال، إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام، فإنه قال: لا يرجع الى الهدي.
مسألة- ٤٥-: إذا أفسد الصوم بالوطئ، ثمَّ وطئ بعد ذلك مرة و مرات، لا يتكرر عليه الكفارات، لأن الأصل براءة الذمة، و لا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء بل نصوا على ما قلناه، و ربما قال المرتضى من أصحابنا: انه يجب عليه بكل مرة كفارة.
مسألة- ٤٦-: إذا أكل ناسيا، فاعتقد أنه أفطر فجامع، وجب عليه الكفارة بدلالة عموم الأخبار الواردة في لزوم الكفارة للواطي في الصوم. و قال (- ش-) في الأم: لا كفارة عليه.
مسألة- ٤٧- (- «ج»-): إذا باشر امرأته فيما دون الفرج فأمنى لزمته الكفارة، سواء كان عند قبلة أو ملامسة، أو أي شيء كان، و به قال (- ك-). و قال (- ح-) و (- ش-): عليه القضاء بلا كفارة.
مسألة- ٤٨- (- «ج»-): إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء و الكفارة، و به قال (- ش-).
و دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و لأنا نبنى [٢] هذه المسألة على
[١] ح، م: الرتيب. د: بإسقاط (عنه).
[٢] م: نبين.