المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣١٠
نفسه [١].
دليلنا: كل خبر روي في أنه يجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه و عن ولده.
مسألة- ١٣٥-: ولد الولد مثل الولد للصلب على ما مضى القول فيه.
و قال (- ش-) مثل ذلك الا أنه قال: ان كان موسرا فنفقته و فطرته من ماله، و ان كان معسرا فنفقته و فطرته على جده.
و قال (- ح-): نفقته على جده دون فطرته. قال الساجي قال محمد بن الحسن:
قلت لح: لم لا يجب فطرته على جده؟ فقال: لأنها لا يجب على جده، فسألته عن العلة فأعاد المذهب.
مسألة- ١٣٦-: الوالد ان كان معسرا فنفقته و فطرته على ولده، زمنا كان أو صحيحا، بدلالة عموم الأخبار التي رويت في أن الإنسان يجبر على نفقة الوالدين و الولد.
و قال (- ش-): ان كان زمنا فنفقته و فطرته على ولده. و قال (- ح-): يلزمه النفقة دون الفطرة، و ان كان صحيحا ففيها قولان، قال في الزكاة: نفقته على ولده، و قال في النفقات: لا نفقة له عليه. و قال أبو حنيفة: عليه نفقته.
مسألة- ١٣٧-: الولد الكبير ان كان موسرا، فنفقته و فطرته عليه بلا خلاف و ان كان معسرا، فنفقته و فطرته [٢] على أبيه، صحيحا كان أو زمنا، لما قلناه في المسألة المتقدمة.
و قال (- ش-): ان كان زمنا فنفقته و فطرته على أبيه. و قال (- ح-): عليه النفقة دون الفطرة
[١] م: من نفسه بإسقاط (مال).
[٢] م: بإسقاط (و فطرته).