المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٩
و قال زفر: يمسح ربع الرأس بإصبع واحدة.
مسألة- ٦٦- (- «ج»-): مسح جميع الرأس غير مستحب، و أجمعت الفرقة على أن ذلك بدعة.
و قال جميع الفقهاء: ان ذلك مستحب.
مسألة- ٦٧- (- «ج»-): استقبال شعر الرأس و اليدين في المسح و الغسل لا يجوز و قال جميع الفقهاء أن ذلك جائز.
مسألة- ٦٨-: موضع مسح الرأس مقدمه، و قال جميع الفقهاء هو مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.
مسألة- ٦٩-: من كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها و مسح على رأسه أجزأه، بدلالة أن هذا يسمى مسحا. و قال الشافعي: لا يجزيه.
مسألة- ٧٠- (- «ج»-): إذا غسل رأسه لا يجزيه [عن المسح] [١] و عن الشافعي روايتان: إحداهما مثل ما قلناه [٢] و الأخرى [انه] [٣] يجزيه، و هو مذهب باقي الفقهاء.
مسألة- ٧١- (- «ج»-): إيصال الماء الى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب و قال أصحاب الشافعي: انه مستحب، و حكي عن ابن عمر مثل ذلك.
مسألة- ٧٢- (- «ج»-): المسح على العمامة لا يجوز، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك. و قال الثوري، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق: ذلك جائز.
مسألة- ٧٣- (- «ج»-): لا يجوز مسح الأذنين و لا غسلهما في الوضوء.
و قال الشافعي: يستحب أن يمسحا بماء جديد.
[١] ليس في ح.
[٢] ما قلنا- كذا في ح.
[٣] كذا في م، د.