المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٨٩
و أبو يوسف و محمد [١] إلى أنه متى قصرا عن نصاب يضم أحدهما إلى الأخر، ثمَّ اختلفوا في كيفية الضم على مذهبين، فكلهم قال الا (- ح-) أضم بالاجزاء دون القيمة و هو أن أجعل [٢] كل دينار بإزاء عشرة دراهم، سواء كانت قيمة الذهب أكثر أو أقل.
و قال (- ح-): أضم على ما هو الأحوط المساكين بالقيمة أو الأجزاء.
مسألة- ٧٥- (- «ج»-): كل مال تجب الزكاة في عينه بالنصاب و الحول، فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا من أول الحول الى آخره، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه، و انما ينقطع الحول بذهاب كله.
و قال (- ك-): لو ملك عشرين شاة شهرا، ثمَّ توالدت و بلغتا أربعين، كان حولها حول الأصل.
و قال (- ح-): لو ملك أربعين شاة ساعة، ثمَّ هلكت إلا واحدة و ملك تمام النصاب في الشهر الحادي عشر أخرج زكاة الكل.
مسألة- ٧٦- (- «ج»-): الحلي على ضربين: مباح و غير مباح، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء، كالسوار و الخلخال و الطوق، و أن يتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال، كالمنطقة و حلية السيف، فهذا عندنا لا زكاة فيه، لأنه مصاغ لا من حيث كان حليا.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: فيها زكاة.
و أما المباح، فان تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء، أو يتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين و المنطقة، و عندنا لا زكاة فيه، و (- للش-) فيه قولان، أحدهما:
[١] كذا في الخلاف و م و في ح و د. سقط عدة أسماء.
[٢] كذا في الخلاف و في جميع النسخ و يحتمل ان يكون: إذا جعل.