المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٨٢
مسألة- ٥٨-: لا زكاة في العسل، و به قال (- ش-)، و عمر بن عبد العزيز.
و قال (- ح-): ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه، و ان كان في غير أرض الخراج ففيه العشر. و قال أبو يوسف: فيه العشر في كل عشرة قرب قربة، و حكي عنهم أيضا في كل عشرة أرطال رطل.
مسألة- ٥٩-: الحنطة و الشعير جنسان لا يضم أحدهما الى صاحبه [١]، فاذا بلغ كل واحد منهما نصابا ففيه الزكاة. و اما السلت فهو نوع من أنواع الشعير يقال انه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعير بارد مثله، فاذا كان كذلك ضم اليه و حكم فيه بحكمه، و ما عداهما من الحبوب فلا زكاة فيه.
و قال (- ش-): كل ما يقتات و يدخر مثل الحنطة و الشعير و السلت و الذرة و الدخن و كذلك القطاني كلها و هي الحمص و العدس و الدجر و هو اللوبيا و الفول و الأرز و الماش و الهرطمان و الجلبان، كل هذا فيه الزكاة، و لا يضم بعضها الى بعض، و جعل السلت جنسا مفردا لم يضم الى الشعير.
قال: و لا زكاة في القت [٢]. و قيل انه بذر الأشنان، ذكر ذلك المزني. و قال غيره: هو حب أسود يقشر يأكله أعراب طي، و لا حب الحنظل، و لا حب شجرة توتة و هو البلوط و حبة الخضراء، و لا في حب الرشال و هو الخرف و الثفاء، و لا بذر القطونا، و لا بذر القثاء و البطيخ، و لا في الجزر، و لا بذر الكتان، و لا حب الفجل، و لا في الترمس لأنه ادام، و لا حبوب البقول، و لا في الجلجلان و هو السمسم، و لا في بذور القدر، مثل الكزبرة [٣] و الكمون و الكروباء و الدار صيني و الثوم و البصل.
[١] د: بإسقاط «صاحبه».
[٢] م، د: الغث.
[٣] ح: الكوفة.