المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٨٠
خارجا عن الرهن، و كذلك لو رهنه نخلة فأثمرت، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن، و على هذا كانت الزكاة لازمة له [١].
مسألة- ٥٤- (- «ج»-): لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق، و الوسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع بالعراقي، يكون ألفي و سبعمائة رطل، فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، و به قال (- ش-) الا أنه خالف في وزن المد و الصاع، فجعل وزن كل مد رطلا و ثلثا يكون على مذهبه ألفا و ستمائة رطل بالبغدادي، و به قال ابن عمر، و جابر و (- ك-) و الليث بن سعد و (- ع-) و (- ر-) و أبو يوسف و محمد [٢].
و قال (- ح-): لا يعتبر فيه النصاب بل يجب في قليله و كثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها، و عند (- ح-) المد رطلان.
مسألة- ٥٥-: و إذا نقص عن النصاب شيء لم يجب فيه الزكاة، و هو المختار لأصحاب (- ش-)، قالوا: لو نقص أوقية لم يجب فيه الزكاة، و فيه قول آخر و هو أن ذلك على التقريب فلو [٣] نقص رطل أو رطلان وجب فيه الزكاة.
مسألة- ٥٦- (- «ج»-): يجوز الخرص على أرباب الغلات و تضمينهم حصة المساكين، و به قال (- ش-)، و عطاء، و الزهري، و (- ك-)، و أبو ثور، و ذكروا أنه إجماع الصحابة.
و قال (- ر-)، و (- ح-): لا يجوز الخرص في الشرع، و هو من الرجم بالغيب و التخمين و أصحابه اليوم يقولون: الخرص جائز، لكن إذا اتهم رب المال في الزكاة خرص
[١] م: بإسقاط (له).
[٢] قدمت هذه الأسماء و أخرت في، ح و د و ما في المتن موافق للخلاف.
[٣] ح، د: و لو.