المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٧٢
و قال (- ش-): ان كانت الأمهات ظباء و الفحولة أهلية، فهي كالظباء لا زكاة فيها، و لا تجزئ في الأضحية و على من قتلها الجزاء إذا كان محرما، و هذا لا خلاف [١] فيه و ان كانت الأمهات أهلية و الفحولة ظباء.
قال (- ش-): لا زكاة فيها و لا تجزئ أضحية [٢] و على من قتلها الجزاء أيضا.
و قال (- ح-): هذه حكمها حكم أمهاتها فيها الزكاة و يجزئ في الأضحية، و لا جزاء على من قتلها.
مسألة- ٣١- (- «ج»-): لا زكاة في السخال و الفصلات و العجاجيل حتى يحول عليها الحول.
و قال (- ش-) و أصحابه: هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصابا جرت في الحول من حين ملكها، فاذا حال عليها الحول أخذت الزكاة منها، و به قال أبو يوسف.
و قال (- ك-) و زفر مثل ذلك لكنهما قالا: تجب الزكاة و لا يؤخذ، و لكن يكلف من الصغار كبيرة.
و قال (- ح-) و محمد بن الحسن: لا يجري في الحول حتى يصير ثنايا، فاذا صارت ثنايا جرت في حول الزكاة [٣].
مسألة- ٣٢- (- «ج»-): لا تأثير للخلطة في الزكاة، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، و أن ما يزكى كل واحد منهما زكاة الانفراد، فينظر في ملكه، فان كان فيه الزكاة على الانفراد، ففيه الزكاة في الخلطة، و ان لم يكن فيه الزكاة على الانفراد، فلا زكاة فيه مع الخلطة و خلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما مثل أن يكون بينهما أربعون شاة أو ثمانين شاة، فإن كان بينهما أربعون، فلا زكاة
[١] ح: لاختلاف. د: الاختلاف.
[٢] م: عن أضحية. د: أضحيته.
[٣] هذه المسألة سقطت من م رأسا.