المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٧
مسألة- ٥٨- (- «ج»-): إيصال الماء الى ما يستر [ه شعر] [١] اللحية و تخليلها غير واجب و يجزئ في الوضوء إمرار الماء على الشعر و قال الشافعي يستحب تخليل الشعر. و قال إسحاق، و أبو ثور، و المزني: التخليل واجب.
و حكي عن أبي حنيفة قولان: أحدهما: أنه يلزمه إمرار الماء على اللحية و الثاني أنه يلزمه إمرار الماء على ربعها.
مسألة- ٥٩- (- «ج»-): حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا.
و قال جميع الفقهاء [ان حده] [٢] من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية و الذقن طولا، و من الاذن الى الاذن عرضا، الا مالكا فإنه قال: البياض الذي بين العذار و الاذن لا يلزمه غسله.
و قال الزهري: ما أقبل من الأذنين من الوجه يغسل مع الوجه.
مسألة- ٦٠- (- «ج»-): ما استرسل من شعر اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء عليه، و هو أحد قولي الشافعي، و اختاره [٣] المزني، و به قال أبو حنيفة.
و القول الآخر أنه يجب.
و لا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.
مسألة- ٦١- (- «ج»-): لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين، و الأهداب، و العذار، و الشارب، و العنفقة، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: ذلك واجب.
مسألة- ٦٢- (- «ج»-): غسل المرفقين واجب مع اليدين، و به قال جميع
[١] كذا في م، د- ما يستره شعر.
[٢] ليس في ح، د.
[٣] و اختيار- كذا في م.