المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦٩
على الأمهات الحول أخذنا من السخال الزكاة و الفرض واحد منها و لا يكلف شراء كبيرة.
و قال (- ك-): يكلف شراء كبيرة و قال (- ح-): ان ماتت الأمهات انقطع الحول، و ان بقي من الأمهات شيء و لو واحدة كان الحول بحاله.
مسألة- ٢٣- (- «ج»-): لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد مع وجود مستحقة و ان نقله كان ضامنا له ان هلك، و ان لم يجد له مستحقا جاز له نقله و لا ضمان عليه أصلا. و (- للش-) فيه قولان، أحدهما يجزيه، و الأخر أنه لا يعتد به.
مسألة- ٢٤- (- «ج»-): إذا كان له ثمانون شاة في بلدين، فطالبه الساعي في كل بلد من البلدين بشاة لم يلزمه أكثر من شاة، و كان بالخيار بين أن يخرجها في أي بلد شاء و على الساعي أن يقبل قوله إذا قال أخرجت في البلد الأخر و لا يطالب باليمين.
يدل على ذلك إجماع الفرقة على قول أمير المؤمنين عليه السّلام لعامله حين ولاه الصدقات [١]: أنزل ماءهم من غير أن تخالط أموالهم ثمَّ قل هل للّه في أموالكم من حق؟ فإن أجابك مجيب فامض معه و ان لم يجبك فلا تراجعه، فأمر عليه السّلام بقبول قول رب المال و لم يأمره بالاستظهار و لا باليمين.
و قال (- ش-): يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين في كل بلدة نصفها، فان قال أخرجتها في بلد واحد أجزأه، فان صدقه الساعي مضى، و ان اتهمه كان عليه اليمين، و هل اليمين على الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان هذا على قوله في جواز نقل المال من بلد الى بلد، فان لم يجز ذلك أخذ في كل واحد من البلدين نصف شاة، و لا يلتفت الى ما أعطاه.
[١] م: للصدقات.