المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦٢
ففيها ثلاث حقاق، و بنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ثمَّ على هذا الحساب بالغا ما بلغ، و به قال (- ش-)، و أبو ثور، و ابن عمر.
و قال (- ح-) و أصحابه: إذا بلغت مائة و احدى و عشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس، شاة الى مائة و أربعين، ففيها حقتان و أربع شياه الى مائة و خمس و أربعين، ففيها حقتان و بنت مخاص الى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق، ثمَّ يستأنف [١] الفريضة أيضا بالغنم، ثمَّ بنت مخاض، ثمَّ بنت لبون، ثمَّ حقة فيكون في كل خمس شاة الى مائة و سبعين ففيها [٢] ثلاث حقاق و أربع شياه فاذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ثلاث حقاق و بنت مخاض الى مائة و خمسة و ثمانين، فاذا صارت ستا و ثمانين ففيها ثلاث حقاق و بنت لبون الى خمس و تسعين، فاذا صارت ستا و تسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثمَّ يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين الذي بعد مائة و خمسين الى أن ينتهي إلى الحقاق، فاذا انتهى إليها انتقل الى الغنم، ثمَّ بنت مخاض، ثمَّ بنت لبون، ثمَّ حقة على هذا أبدا.
و قال (- ك-) و (- د-): في مائة و عشرين حقتان، ثمَّ لا شيء فيها حتى يبلغ مائة و ثلاثين فيكون فيها بنتا لبون و حقة و جعلا [٣] ما بينهما و قصا. و قال ابن جرير: هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب (- ح-) أو (- ش-).
مسألة- ٤-: من وجب عليه بنت مخاض، و لا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه و يكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة، و به قال (- ش-)، و أبو يوسف.
و قال (- ح-) و محمد: إخراجه على سبيل القيمة.
مسألة- ٥-: إذا فقد بنت مخاض و ابن لبون معا كان مخيرا بين أن يشتري
[١] د: استأنف.
[٢] م: فيكون فيها.
[٣] د- جعله.