المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦١
كتاب الزكاة
مسألة- ١- (- «ج»-): يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة، و هو ما يخرج من يوم الحصاد [١] من الضغث بعد الضغث، و الجفنة بعد الجفنة يوم الجذاذ، و به قال (- ش-)، و النخعي، و مجاهد، و خالف باقي الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٢- (- «ج»-): في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه [٢]، و في ست و عشرين بنت مخاض، و رووا ذلك عن علي أمير المؤمنين عليه السّلام، و خالف [٣] جميع الفقهاء في ذلك، قالوا في خمس و عشرين بنت مخاض، فأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف الى عشرين و مائة.
مسألة- ٣-: إذا بلغت الإبل مائة و عشرين ففيها حقتان بلا خلاف فاذا زادت واحدة، فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون الى مائة و ثلاثين ففيها حقة، و بنتا لبون الى مائة و أربعين ففيها حقتان، و بنت لبون الى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق الى مائة و ستين، ففيها أربع بنات لبون الى مائة و سبعين ففيها حقة و ثلاث بنات لبون الى مائة و ثمانين ففيها حقتان، و بنتا لبون الى مائة و تسعين
[١] م: يخرج يوم الحصاد. د: يخرج عن الحصاد.
[٢] د: شاة.
[٣] م: خالفه.