المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٥٩
مسألة- ٥٤٢- (- «ج»-): تسطيح القبر هو السنة، و تسنيمه غير مسنون، و به قال (- ش-) و أصحابه، و قالوا: هو المذهب الا ابن أبي هريرة قال: التسنيم أحب الي، و كذلك ترك الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم، لأنه صار شعار أهل البدع، و قال (- ح-)، و (- ر-): التسنيم هو السنة.
مسألة- ٥٤٣-: يجوز التعزية قبل الدفن، و بعد الدفن أفضل، لأن التعزية مأمور بها بلا خلاف و لم يخصص بوقت. و قال (- ش-): بعد الدفن. و قال (- ر-): قبل الدفن.
مسألة- ٥٤٤-: يكره أن يجلس على قبر أو يتكئ عليه أو يمشى عليه، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (- ك-): ان فعل ذلك للغائط و البول فمكروه، و ان فعل بغير ذلك لم يكن به بأس.
يدل على ما قلناه قول النبي عليه السّلام، لان يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه و يصل النار الى بدنه أحب الي من أن يجلس على قبر.
مسألة- ٥٤٥- (- «ج»-): إذا مات امرأة و في جوفها ولد يتحرك شق جوفها و أخرج الولد منه. قال ابن سريج: و لا أعرف فيه خلافا، فان مات الجنين و لم يخرج و الام حية جاز للقابلة أو من يقوم مقامها أن تدخل يدها و يقطع الجنين و يخرجه و يغسل و يدفن، و لا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
مسألة- ٥٤٦- (- «ج»-): إذا ماتت مشركة حامل من مسلم و ولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين و جعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها الى القبلة و لا أعرف للفقهاء في هذه المسألة نصا.
مسألة- ٥٤٧-: إذا بلع الحي جوهرا و مات، فان كان ملكا لغيره قال (- ش-):
يشق جوفه و يخرج، و ان كان ملكا له فيه قولان: أحدهما يشق جوفه، لأنه ملك