المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤٩
كان صدره و ما فيه قلبه وجب الصلاة عليه، و إذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله.
و قال (- ش-): يغسل و يصلى عليه، سواء كان الأقل أو الأكثر.
و قال (- ح-) و (- ك-): ان وجد الأكثر صلى عليه، و ان وجد الأقل لم يصل عليه، قال:
و ان وجد نصفه، فان قطع عرضا يغسل النصف الذي فيه الرأس و صلى عليه، و ان وجد النصف الأخر لم يغسل و لم يصل عليه، و ان شق بالطول لم يغسل واحدا منهما و لم يصل عليه.
مسألة- ٤٩٥-: إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين، فروي عن أمير المؤمنين أنه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يتميز بها، فيصلى عليه و يدفن. و ان قلنا يصلى على كل واحد [١] منهم و ينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): ان كان المسلمون أكثر، فمثل ذلك، و ان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم، و لو قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة و ينوي بها [٢] الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا.
مسألة- ٤٩٦- (- «ج»-): إذا احترق إنسان و لا يمكن غسله يمم بالتراب، و حكي عن (- ع-) أنه قال: يدفن من غير غسل، و لم يذكر التيمم.
(مسائل التكفين)
مسألة- ٤٩٧- (- «ج»-): الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان: إزار، و قميص، و ميزر. و المسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة، و قميص، و ميزر و خرقة
[١] د: على واحد.
[٢] م: به.