المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤٥
و قال (- ك-) و (- ح-): تيمم و لا تغسل و تدفن، و به قال أصحاب (- ش-). و قال النخعي:
تغسل في ثيابها، و به قال بعض أصحاب (- ش-).
مسألة- ٤٧٤- (- «ج»-): يجوز أن يغسل الرجل امرأته و المرأة زوجها، أما غسل المرأة زوجها فيه [١] إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات، و عند وجود واحد منهم (- للش-) قولان، أحدهما: الزوجة أولى، و الثاني: رجال القرابات أولى قالوا و المذهب الأول [٢].
و أما غسل الرجل زوجته، فإنه يجوز عندنا، و عند (- ش-)، و (- ع-)، و (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-)، و زفر، و حماد بن أبي سليمان [٣]. قال (- ر-)، و (- ح-) [٤] و أبو يوسف و محمد: ليس له ذلك.
مسألة- ٤٧٥- (- «ج»-): لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك، قريبا كان منه أو بعيدا على كل حال، و به قال (- ك-)، و قال: ان خاف ضياعه و أراه.
قال (- ش-): إذا كان قرابة مسلمون و قرابة مشركون فتشاحوا في غسله، فالمشركون أولى، و ان لم يكن قرابة مشركون، أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن يغسله.
مسألة- ٤٧٦- (- «ج»-): الميت نجس، و (- للش-) فيه قولان: أحدهما- ما قلناه، و هو قول (- ح-)، و الثاني: انه طاهر.
مسألة- ٤٧٧- (- «ج»-): من مس ميتا بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل، و كذلك ان مس قطعة من ميت، أو قطعة قطعت من حي و كان
[١] م: ففيه.
[٢] م: هو الأول.
[٣] م: حماد بن سليمان. د، ح: حماد بن ابى سليم.
[٤] حماد بن ابي سليمان، أحدهما فقهاء الكوفة (ميزان الاعتدال).