المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤٤
اعادة غسله، و به قال (- ك-) و (- ر-)، و (- ح-)، و المزني.
و قال أبو علي بن أبي هريرة: يوضأ وضوء الصلاة، و منهم من قال: تجب اعادة غسله.
مسألة- ٤٦٨- (- «ج»-): لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل. و قال (- ش-):
مستحب [١] ذلك.
مسألة- ٤٦٩- (- «ج»-): حلق شعر العانة و الإبط و حف [٢] الشارب و تقليم الأظافير مكروه للميت، و به قال (- ك-)، و (- ح-)، و المزني.
و قال (- ش-) في الإملاء: أنه مباح.
مسألة- ٤٧٠- (- «ج»-): حلق رأس الميت مكروه و بدعة، و به قال جميع الفقهاء، الا (- ش-) فإن أحد قوليه أنه يجوز.
مسألة- ٤٧١- (- «ج»-): إذا مات محرم غسل كغسل الحلال، الا أنه لا يقرب شيء من الكافور، و به قال (- ك-)، و (- ع-)، و (- ح-)، الا أنهم لم يستثنوا الكافور.
و قال (- ش-): يجتنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته، و به قال عثمان [٣]، و حكوه [٤] عن علي و ابن عباس.
مسألة- ٤٧٢- (- «ج»-): يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها، و استحب ذلك الفقهاء كلهم.
مسألة- ٤٧٣- (- «ج»-): إذا ماتت امرأة بين الرجال لا نساء معهم و لا زوجها و لا أحد من ذوي أرحامها، دفنت بغير غسل و لا تيمم، و به قال (- ع-). و قد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه و اليدين.
[١] م: يستحب.
[٢] د: و يحف.
[٣] م: عمر.
[٤] د، ح: حكيمه.