المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤٣
مسألة- ٤٦٣- (- «ج»-): لا يجوز تسريح لحيته، و به قال (- ح-). و قال (- ش-): ان كانت كثيفة يستحب تسريحها.
مسألة- ٤٦٤- (- «ج»-): يغسل الميت ثلاث غسلات: الاولى بماء السدر، و الثانية بماء حلال [١] الكافور، و الثالثة بالماء القراح، و به قال (- ش-).
و قال أبو إسحاق: الأولى يعتد بها و الأخريان ندب [٢]. و قال باقي أصحابه:
الأخيرة هي المعتد بها، لأنها بالماء القراح، و الاولى و الثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما. و قال (- ح-): ماء الكافور لا أعرفه.
مسألة- ٤٦٥- (- «ج»-): لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات، و به قال (- ح-) و (- ش-)، إلا أنهما قالا: الفرض الواحدة [٣] و الثنتان سنة، و لا يفصل أصحابنا ذلك.
و قال (- ش-): ان لم ينق بالثلاث فخمس. و قال (- ك-): ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي.
مسألة- ٤٦٦- (- «ج»-): لا يجوز تقليم أظافير الميت و لا تنظيفها من الوسخ، و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: مباح، و الأخر: مكروه. و إذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة ينظف ما تحتها.
مسألة- ٦٦٧- (- «ج»-): يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأوليين و يكره ذلك في الثالثة، فإن خرج منه شيء بعد الثالثة يستحب غسل الموضع و لا يجب اعادة الغسل.
و قال (- ش-): يستحب ذلك في الغسلات الثلاث و يجلس، فان خرج منه شيء بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال، أحدها يعيد غسل الموضع فقط و لا يجب وضوءه و لا
[١] م، ف: جلال.
[٢] م: سنة.
[٣] م، د، ف: واحدة.