المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣٨
مسألة- ٤٤٢- (- «ج»-): من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، و ان كان قد احترق القرص كله و تركها متعمدا كان عليه الغسل و قضاء الصلاة و لم يوافقنا فيه أحد.
مسألة- ٤٤٣- (- «ج»-): صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات يقرأ فيها [١] السور الطوال، مثل الكهف و الأنبياء و ما أشبههما، و ان رفع رأسه من الركوع و قد ختم السورة و أراد استئناف الأخرى [٢] قرء الحمد و قرء بعدها سورة أخرى ثمَّ ركع و يسبح في ركوعه بمقدار قراءته.
و قال (- ش-): يصلي أربع ركعات بأربع سجدات كل ركعتين بعدهما سجدتان و عين في القراءة على سورة البقرة أو عدد آيها، و في الثانية أقل من ذلك، و في الثالثة أقل [٣]، و في الرابعة أقل، و في الركوع الأول من مائة آية، و في الثاني [٤] أقل، و في الثالث [٥] أقل، و في الرابع [٦] أقل، و به قال (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-)، و روي ذلك عن عثمان بن عفان، و عبد اللّه بن عباس.
و قال (- ح-): يصلي ركعتين كصلاة الفجر، فان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته، و به قال (- ر-)، و النخعي.
مسألة- ٤٤٤-: يستحب أن يكون صلاة الكسوف تحت السماء، بدلالة الخبر في ذلك.
و قال (- ش-): يستحب أن يكون في المساجد.
مسألة- ٤٤٥- (- «ج»-): السنة في صلاة الكسوف أن يجهر بالقراءة فيها، و به قال (- ك-)، و أبو يوسف، و محمد، و (- د-)، و (- ق-). و قال (- ح-) و (- ش-): لا يجهر.
[١] د: فيه.
[٢] م: سورة أخرى.
[٣] م: أقل من ذلك.
[٤] م: الثانية، الثالثة، الرابعة.
[٥] م: الثانية، الثالثة، الرابعة.
[٦] م: الثانية، الثالثة، الرابعة.