المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣٥
و ذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر الى بعد الصبح من آخر التشريق، و هو المعروف من مذهب (- ش-)، و به قال عمر [١]، و ابن عمر، و ابن عباس.
و قال (- ع-): يكبر خلف الظهر يوم النحر الى عبد العصر من آخر التشريق و ما فرقوا بين أهل منى و أهل الأمصار.
مسألة- ٤٣٣- (- «ج»-): صفة التكبير أن يقول: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد. و هو احدى الروايتين عن علي عليه السّلام، و به قال ابن مسعود، و (- ر-)، و (- ح-)، و (- د-).
و قال (- ش-): المسنون أن يكبر ثلاثا نسقا، فان زاد على ذلك كان حسنا، و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و مالك بن أنس.
مسألة- ٤٣٤- (- «ج»-): التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها، جماعة كانت أو فرادى على كل حال، و رويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل، و الأظهر الأول، و به قال (- ش-) الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.
و قال (- ح-): لا يكبر الا خلف الفرائض في جماعة في مصر، فأما من عدا هؤلاء فلا يكبر في قرية و لا على سفر و لا خلف نافلة و لا فريضة منفردا.
و أما الرواية التي قلناها، فرواية حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: على الرجال و النساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات و على من صلى وحده و من صلى تطوعا.
مسألة- ٤٣٥-: إذا صلى وحده كبر، و ان صلى خلف الامام و كبر امامه كبر معه، و ان ترك الامام التكبير كبره، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث
[١] م: عثمان.