المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣٢
فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة، و على مذهب (- ش-) اثنتا عشر، و على مذهب (- ك-) أحد عشر.
و قال (- ح-): يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام، و في الثانية ثلاثة بعد [١] تكبيرة القيام، و الزائد على مذهبه ست تكبيرات.
و قال (- ش-): يكبر تكبيرة الافتتاح و يدعو بدعاء الافتتاح [٢]، ثمَّ يكبر سبعا ثمَّ يأتي بالتعوذ بعدها ثمَّ يقرأ، و به قال محمد بن الحسن.
و قال (- ح-) و أبو يوسف: يأتي بدعاء الاستفتاح، و التعوذ عقيبه ثمَّ يكبر ثلاثا ثمَّ يقرأ.
مسألة- ٤٢٢- (- «ج»-): يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، و به قال (- ش-) و (- ح-) خلاف ما قاله في سائر الصلوات، و (- ك-) يقول: يرفع يديه من كل تكبيرة لا غير.
مسألة- ٤٢٣- (- «ج»-): يستحب أن يدعو بين التكبيرات [٣] بما يسنح له.
و قال (- ش-): يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة و لا قصيرة، يقول:
لا إله إلا اللّه و الحمد للّه.
و قال (- ك-): يقف بقدر ذلك ساكتا لا يقول شيئا، و به قال [٤] (- ح-) و قال: يوالي بين التكبيرات و لا يفصل بينها.
مسألة- ٤٢٤- (- «ج»-): يستحب أن يقرأ في الركعة [بعد الحمد] [٥]
[١] م: سوى.
[٢] م: الاستفتاح.
[٣] م: بين كل التكبيرات.
[٤] م: يقول.
[٥] ليس في نسخة الأصل.