المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣٠
و قال (- ح-): يكبر في ذهابه إلى الأضحى [١]، و لا يكبر يوم الفطر.
مسألة- ٤١٦- (- «ج»-): أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب، و آخره عقيب صلاة العيد، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب و العشاء الآخرة و الصبح و صلاة العيدين.
و قال (- ش-): له وقتان أول و آخر، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر، و به قال سعيد بن المسيب، و عروة بن الزبير، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء من الفقهاء السبعة، و هو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن، و زيد بن أسلم، و ذهب (- ك-)، و (- ع-)، و (- ح-) الى أن أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر.
و أما آخر وقته، فاختلف أصحاب (- ش-) فيه، فقال أبو العباس و أبو إسحاق:
المسألة على قول واحد، و هو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد، و قال:
المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها إذا خرج الامام، و الثاني: حين يفتتح الصلاة، و الثالث: حين يفرغ من الخطبتين.
و لا خلاف بينهم أن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.
مسألة- ٤١٧- (- «ج»-): كيفية التكبير أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.
و قال (- ش-): التكبير مطلق و مقيد، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا و راكبا و جالسا في الأسواق و الطرقات، و المقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها، و فيه وجهان: أحدهما أنه مسنون و هو الأظهر، و الأخر: ليس بمسنون.
مسألة- ٤١٨- (- «ج»-): صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد
[١] د: الضحى.