المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣
و قال داود [يطهر] [١] الجميع.
و قال الأوزاعي: يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل، و هو مذهب أبي ثور.
و قال مالك: يطهر الظاهر منه دون الباطن و لا يجوز [الانتفاع به] [٢] استعماله في الأشياء الرطبة.
و قال الزهري: يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ و بعده.
مسألة- ٤٥-: لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ و لا بعده، بدلالة قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»، و سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام: الميتة ينتفع بشيء منها؟
فقال [٣]: لا.
و قال الشافعي: لا يجوز بيعها قبل الدباغ و يجوز بعدها، [و كان] [٤] يقول قديما لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا.
و قال أبو حنيفة: يجوز بيعها قبل الدباغ و بعده مسألة- ٤٦-: جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي فمنها [٥] ما يجوز استعماله في غير الصلاة و منها ما لا يجوز استعماله بحال، فما يجوز استعماله مثل السمور و السنجاب و الفنك و جلود السباع كلها لا بأس أن يجلس عليها و لا يصلي فيها، و قد وردت رخصة في لبس جلود السمور و السنجاب و الفنك في حال الصلاة.
فأما ما عدا ذلك من الكلب، و الخنزير، و الأرنب، و الثعلب، فلا يجوز
[١] ليس في د.
[٢] كذا في م.
[٣] قال- كذا في م، د.
[٤] ليس في م.
[٥] منها- كذا في د.