المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٩
و روى (- ك-) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه رأى حلة في المسجد تباع، فقال: يا رسول اللّه لا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد، فقال عليه السّلام هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة.
مسألة- ٤١٣- (- «ج»-): الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه، زال عنه التحريم، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه.
و قال (- ش-): ان كان الغالب الإبريسم فهو حرام، و ان كان الغالب غيره لم يحرم، و ان كانا نصفين ففيه وجهان.
و قال (- ح-): إذا خالط غيره لم يحرم مثل ما قلناه.
دليلنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال:
انما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه و لحمته، فأما أحدهما فلا بأس.
(مسائل صلاة العيدين)
مسألة- ٤١٤- (- «ج»-): صلاة العيدين في فرض على الأعيان، و لا يسقط الا عمن يسقط عنه الجمعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هي سنة مؤكدة إلا الإصطخري، فإنه قال: هي من فروض الكفايات.
مسألة- ٤١٥- (- «ج»-): يستحب التكبير ليلة الفطر، و به قال جميع الفقهاء.
و قال النخعي: ذاك عمل الحوالين [١] يعني من كبر حين يغدو الى المصلى، و روي عن ابن عباس انه سئل عن رجل كبر يوم الفطر، فقال: كبر امامه؟ قالوا:
لا، قال ذاك رجل أحمق.
[١] م، ف: الحواكين.