المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٦
و تأتي الطائفة الأخرى فيصلي الركعة الباقية عليها و قد تمت صلاتهم.
مسألة- ٤٠٣-: صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة، و بالفرقة الثانية [١] ركعتين، و ان صلى بالأولى ثنتين و بالأخرى ركعة كان أيضا جائزا، و الأول [٢] رواية الحلبي، و الثاني رواية زرارة، و به قال (- ش-) سواء الا أن أصحابه اختاروا أن يصلي بالأولى ركعتين، و بالثانية واحدة.
مسألة- ٤٠٤-: صلاة الخوف جائزة في الحضر، كما يجوز في السفر، و به قال (- ش-) و (- ح-). و قال (- ك-): لا يجوز في الحضر.
مسألة- ٤٠٥-: إذا فرقهم في الحضر أربع فرق و صلى بكل فريق منهم [٣] ركعة، بطلت صلاة الجميع الامام و المأموم، لما سبق أن صلاة الخوف مقصورة فاذا صلى أربعا لا يجزيه، و هكذا على القول الشاذ من أصحابنا يبطل صلاتهم، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، فوجب أن يكون باطلا، لأنه غير مشروع.
و قال (- ح-) [٤]: يصح صلاة الامام، و يبطل صلاة الطوائف.
و (- للش-) قولان، أحدهما: يصح صلاة الامام و المأموم الثاني بطلت صلاته، و صحت صلاة الطائفة الاولى و الثانية و بطلت صلاة [الافراد] [٥] الثالثة و الرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها، و فسادها يكون عند الفراغ من الركعتين.
مسألة- ٤٠٦-: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية، و به قال داود،
[١] م، ف: اخرى.
[٢] ح: و الاولى.
[٣] ليس فيها لفظ (منهم).
[٤] م: سقط منها من (المأموم) إلى هنا و قد ذكر في آخر المسئلة مفادها بلفظ آخر.
[٥] ليس في نسخة م و د.