المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٠٢
البنيان و يخفى عليه أذان مصره أو جدران بلده، و به قال جميع الفقهاء.
و قال عطاء: إذا نوى السفر جاز له القصر و ان لم يفارق موضعه.
مسألة- ٣٢٢- (- «ج»-): إذا فارق بنيان البلد جاز له التقصير، و به قال جميع الفقهاء.
و قال مجاهد: ان سافر نهارا لم يقصر حتى يمشي، فان سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح.
مسألة- ٣٢٣- (- «ج»-): إذا نوى المسافر في بلد مقام عشرة أيام وجب عليه التمام، و ان نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير، و به قال علي عليه السّلام، و ابن عباس، و اليه ذهب الحسن بن صالح بن حي.
و قال سعيد بن جبير: ان نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم.
و عن ابن عمر ثلاث روايات: إحداها ان نوى مقام خمسة عشر يوما أتم، و به قال (- ر-)، و (- ح-). و الثانية: ان نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم و لم يقل به أحد.
و الثالثة: ان نوى مقام اثنى عشر يوما أتم و عليه استقر مذهبه، و به قال (- ع-).
و قال (- ش-): ان نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله و خروجه أتم، و ان كان أقل قصر، و به قال (- ك-)، و سعيد بن المسيب، و الليث، و (- د-)، و (- ق-)، و أبو ثور.
و قال ربيعة: ان نوى مقام يوم أتم. و قال الحسن البصري: ان دخل بلدا و وضع [١] رحله أتم.
مسألة- ٣٢٤- (- «ج»-): إذا قام في بلد و لا يدري كم يقيم، فله أن يقصر ما بينه و بين شهر، فاذا زاد عليه وجب عليه التمام.
و قال (- ش-): له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه و بين سبعة عشر
[١] م: فوضع.