المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٩٧
صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام.
مسألة- ٣٠٣-: من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها.
و للش فيه قولان، أحدهما: و هو الأظهر عندهم مثل قولنا، و الأخر أنه يجوز.
مسألة- ٣٠٤-: كون الماء بين الامام و المأمومين ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط و ما أشبه ذلك، لان كون ذلك مانعا محتاج [١] الى دليل، و لا دليل عليه في الشرع، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): الماء حائل، و به قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب (- ش-).
مسألة- ٣٠٥-: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام، فإن تقدمت في حال الصلاة لا تبطل الصلاة، [٢] لأن إبطال ذلك الصلاة محتاج الى دليل، و لا دليل في الشرع عليه.
و قال في القديم: يصح. و في الجديد: لا يصح.
مسألة- ٣٠٦-: إذا قلنا ان الماء ليس بحائل، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله.
و قال (- ش-): يجوز ذلك الى ثلاثمائة ذراع، فان زاد على ذلك لا يجوز.
مسألة- ٣٠٧-: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده و تمم صلاته و نوى مفارقته صحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن إبطال صلاته بذلك يحتاج الى دليل، و لا دليل عليه في الشرع.
و قال (- ح-): تبطل صلاته على كل حال. و قال (- ش-): ان خرج لعذر لم يبطل،
[١] م، ف: يحتاج.
[٢] م، به الصلاة.