المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٩
فصاعدا، لما ذكرناه في المسألة الاولى.
و عند الشافعي يطهر بشيئين: أحدهما أن يرد عليه ماء طاهر يتم به قلتين، أو ينبع فيه ما [١] يتم به قلتين.
مسألة- ٣٢-: إذا كان الماء مقدار كر في موضعين و حصل فيهما نجاسة أو [في] [٢] أحدهما لم يطهر إذا جمع بينهما. و قال الشافعي: يطهر، و اختاره المرتضى.
و انما قلنا ذلك لأنه لا دليل على زوال حكم [٣] النجاسة عن هذا الماء المحكوم بنجاسته، فمن ادعى زوال ذلك بالجمع بينهما فعليه الدليل.
مسألة- ٣٣-: (- «ج»-): إذا بال ظبي في الماء لم ينجس بذلك قليلا كان أو كثيرا تغير بذلك أو لم يتغير.
و قال الشافعي: ينجس إذا كان قليلا و ان لم يتغير، و ان كان كثيرا إذ تغير.
مسألة- ٣٤-: (- «ج»-): الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا [كان] [٤] تغير أحد أوصافه، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها [و] [٥] سواء كانت النجاسة [مائعة] [٦] أو جامدة.
و قال الشافعي: الماء [الذي] [٧] قبل النجاسة طاهر، و ما بعده ان كانت النجاسة لم تصل اليه فهو طاهر، فأما [٨] ما يجاوره أو يختلط به، فان كان أكثر من قلتين، فهو
[١] ماء- كذا في ح.
[٢] كذا في ح.
[٣] حكمه- كذا في ح.
[٤] كذا في ح، د.
[٥] ليس في م، د.
[٦] ليس في ح.
[٧] كذا في م.
[٨] و اما- كذا في م.