المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٦٨
أصاباه، و كذلك البدن، و حكم نداوة فرج المرأة كذلك [١].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا بنجاستهما [٢]، و لأصحاب (- ش-) في نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و قالوا: يجري مجرى العرق، و الثاني [٣] أنه يجري مجرى المذي و الوذي.
مسألة- ٢٢٦- (- «ج»-): بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء مقدار ما يغمر و لا يجب غسله، و من عدا الصبي من الصبية و الكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم و حده أن [٤] يصب عليه الماء حتى ينزل عنه.
و وافقنا (- ش-) في بول الصبي [و روي ذلك عن علي عليه السّلام، و به قال (- د-)، و (- ق-) و قال (- ع-) و النخعي: يرش بول الادميين كلهم قياسا على بول الصبي] [٥] الذي لم يطعم.
و قال (- ح-): يجب غسل جميعه و الصبي و الصبية سواء.
و يدل على ما ذهبنا اليه مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن عليا صلوات اللّه عليه قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين.
مسألة- ٢٢٧- (- «ج»-): كلما يؤكل لحمه من الطير و البهائم، فبوله و روثه و ذرقه طاهر، لا ينجس منه الثوب و لا البدن، الا ذرق الدجاج خاصة، فإنه نجس
[١] م، ف،: مثل ذلك.
[٢] م، د: نجاستها.
[٣] م، د، ف: و الأخر.
[٤] ح: يجب ان.
[٥] ما بين المعقوفتين سقط من (د، ح).