المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٦٢
أن تغطي رأسها.
مسألة- ٢٠٧-: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس، فأعتقت في أثنائها لم تبطل صلاتها، لأنه دليل عليه في الشرع.
و قال (- ش-): ان كان بقربها ثوب سترت به رأسها، و ان كان بالبعد و هناك من يناولها ناولها و تمت صلاتها، و ان احتاجت أن تمشي إليه بطلت صلاتها، و عند (- ح-) تبطل صلاتها.
مسألة- ٢٠٨-: عورة الأمة سائر جسدها إلا الرأس، و به قال بعض أصحاب (- ش-)، و الذي عليه جمهور أصحابه ان الواجب عليها ستر ما بين السرة و الركبة مثل الرجل، و لا يجب ما زاد على ذلك.
و انما قلنا ذلك لان الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة كلها عورة.
مسألة- ٢٠٩- (- «ج»-): أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-) و (- د-): أم الولد كالحرة.
مسألة- ٢١٠- (- «ج»-): العورة التي يجب سترها على الرجل، حرا كان أو عبدا، السوءتان، و ما بين السرة و الركبة مستحب لا فرق بينهما.
و قال (- ش-): هو ما بين السرة و الركبة.
و قال (- ح-): الركبة من العورة و ليست السرة منها.
مسألة- ٢١١- (- «ج»-): إذا لم يجد الا ثوبا نجسا لم يصل فيه و يصلي عريانا و لا اعادة عليه، و به قال (- ش-)، و من أصحابه من قال يصلي فيه و يعيد.
و قال (- ح-): ان كان الثوب كله نجسا، فهو بالخيار بين أن يصلي فيه و بين أن يصلي عريانا، و ان كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه.